المادة 1
مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة بجانب اسمه وذلك عند غياب الوزير الاصيل لاي سبب كان: ميشال المر- وزارة الدفاع الوطني ميشال اده- وزارة العدل بهيج طباره-وزارة الاعلام وليد جنبلاط-وزارة البيئة محسن دلول-وزارة الداخلية نديم سالم-وزارة السياحة شوقي فاخوري-وزارة الخارجية فارس بويز-وزارة الزراعة الياس حبيقه-وزارة الشؤون الاجتماعية سليمان فرنجية - وزارة المغتربين الامير طلال ارسلان - وزارة الصحة العامة شاهي برسوميان - وزارة العمل عمر مسقاوي - وزارة الموارد المائية والكهربائية بشارة مرهج - وزارة الصناعة والنفط هاغوب دمرجيان - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسكية فؤاد السنيورة - وزارة المالية جان عبيد - وزارة التعليم المهني والتقني ياسين جابر - وزارة الاشغال العامة علي حراجلي - وزارة الاسكان والتعاونيات فوزي حبيش - وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة باسم السبع - وزارة الشؤون البلدية والقروية اكرم شهيب - وزارة شؤون المهجرين فاروق البربير - وزارة النقل الياس حنا - وزارة الثقافة والتعليم العالي غازي سيف الدين - وزارة الاقتصاد والتجارة