All legislation

مرسوم Decree No. 9716 31/12/1996

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
9716
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1997, p. 237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

المتضمن تشكيل الحكومة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة بجانب اسمه وذلك عند غياب الوزير الاصيل لاي سبب كان: ميشال المر- وزارة الدفاع الوطني ميشال اده- وزارة العدل بهيج طباره-وزارة الاعلام وليد جنبلاط-وزارة البيئة محسن دلول-وزارة الداخلية نديم سالم-وزارة السياحة شوقي فاخوري-وزارة الخارجية فارس بويز-وزارة الزراعة الياس حبيقه-وزارة الشؤون الاجتماعية سليمان فرنجية - وزارة المغتربين الامير طلال ارسلان - وزارة الصحة العامة شاهي برسوميان - وزارة العمل عمر مسقاوي - وزارة الموارد المائية والكهربائية بشارة مرهج - وزارة الصناعة والنفط هاغوب دمرجيان - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسكية فؤاد السنيورة - وزارة المالية جان عبيد - وزارة التعليم المهني والتقني ياسين جابر - وزارة الاشغال العامة علي حراجلي - وزارة الاسكان والتعاونيات فوزي حبيش - وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة باسم السبع - وزارة الشؤون البلدية والقروية اكرم شهيب - وزارة شؤون المهجرين فاروق البربير - وزارة النقل الياس حنا - وزارة الثقافة والتعليم العالي غازي سيف الدين - وزارة الاقتصاد والتجارة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري