All legislation

مرسوم Decree No. 2280 09/03/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 154 في برج الشمالي(قضاء صور- محافظة الجنوب )

Type
مرسوم · Decree
Number
2280
Date
09/03/1992
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1992, p. 270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2280 تاريخ 09/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 154 في برج الشمالي (محافظة الجنوب - قضاء صور) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 32 P.F. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات والواقعة ضمن هذا التخطيط والمبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهرواي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول