قرار Decision No. 3303 30/11/1988
مادة 1: يدرج اسم "شركة لمع للصيرفة ش . م. ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 85.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم