All legislation

قرار Decision No. 3303 30/11/1988

يدرج اسم "شركة لمع للصيرفة ش .م.ل " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 85

Type
قرار · Decision
Number
3303
Date
30/11/1988
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1989, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3303 تاريخ 30/11/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة لمع للصيرفة ش . م. ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 85.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم