All legislation

مرسوم Decree No. 1473 06/04/1965

ابدال اسم مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح باسم مصلحة مياه كسروان والفتوح

Type
مرسوم · Decree
Number
1473
Date
06/04/1965
Official Gazette
Issue 32, 22/04/1965, p. 543-544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1473 تاريخ 06/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح باسم مصلحة مياه كسروان والفتوح وذلك بعد ان الحق مشروع كهرباء الفتوح بمصلحة كهرباء لبنان عملا بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز سنة 1964 الذي قضى بوضع مشروع قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان موضع التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع احكام المرسوم رقم 14872 تاريخ 2 شباط 1957 التي تتنافى مع احكام المرسوم رقم 16878 المنوه به في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا