المواد
مادة 1: يستبدل اسم مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح باسم مصلحة مياه كسروان والفتوح وذلك بعد ان الحق مشروع كهرباء الفتوح بمصلحة كهرباء لبنان عملا بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز سنة 1964 الذي قضى بوضع مشروع قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان موضع التنفيذ.
مادة 2: تلغى جميع احكام المرسوم رقم 14872 تاريخ 2 شباط 1957 التي تتنافى مع احكام المرسوم رقم 16878 المنوه به في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 نيسان سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا