All legislation

قرار Decision No. 769 09/03/1948

المتضمن التعديل رقم 66 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
769
Date
09/03/1948
Official Gazette
Issue 2, 24/03/1948, p. 214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 769 تاريخ 09/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعرفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

774 الالمينيوم الخام القيمة 25% 11% 35,7 % 775 القضبان والاسلاك المصنوعة من الالمينيوم آ- القضبان " 25% 11% 35,7 % ب الاسلاك " 50% 25% 70,16% 776 الصفائح, والالواح, الاوراق المصنوعة من الامينيوم (باستثناء الاوراق الرقيقة المربعة او المستطيلة) آ- الصفائح, الالواح, الاوراق المصنوعة من الالمينيوم (باستثناء الاوراق الرقيقة المربعة او المستطيلة) " 25% 11% 35,7% ب - الاقراص المصنوعة من الالمينيوم " 25% 11% 35,7% ج- وغيرها " 50% 25% 70,16%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العاشر من شهر اذار سنة 948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: حسن جباره, حسين الجسر, باسيل طراد