المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الدرجة الثالثة في بلدة شبعا "Chabaa"
مرسوم Decree No. 1341 25/05/1959
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الدرجة الثالثة في بلدة شبعا "Chabaa"
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في بلدة شبعا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده