All legislation

مرسوم Decree No. 10155 23/04/1997

منح عفو خاص .

Type
مرسوم · Decree
Number
10155
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10155 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو بتاريخ

04/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين محمد سعيد عواضة, من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو محمد سعيد عواضة, من التابعية اللبنانية من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجنوب وتاريخ 07/03/1995

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره