ان المجلس الاعلى للجمارك, بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية), بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي), بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 17 كانون الثاني 1997 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية), بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك), بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق), يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على
الوجه التالي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات
البند المنسق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8421 اجهزة الطرد المركزي,
بما فيها اجهزة التجفيف
بالطرد المركزي الات
واجهزة ترشيح وتنقية
السوائل او الغازات
*اجهزة الطرد المركزي,
بما فيها اجهزة التجفيف
بالطرد المركزي:
8421.11 **فارزات القشدة دون تعديل
8421.11 **اجهزة عصر البياضات
والالبسة (21 او 22 او 23) دون تعديل
8421.19 **غيرها:
8421.19.10 ***فارزات العسل 2%
8421.19.90 ***غيرها (21 او 22 او 23) 10%
الباقي دون تعديل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 2:
يعدل الملحق رقم 4 لتعريفة الرسوم الجمركية (البضائع
السورية), على الوجه التالي:
اولا: تعدل الحاشية الواردة في نهاية الصفحة 800 من جدول
التعريفة لتصبح كما يلي:
تعفى البضاعة الواردة صحبة مسافرين من ابراز شهادة المنشأ
شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه البضائع مئة الف ليرة لبنانية.
ثانيا: يضاف, في الصفحة 808 , وبعد المقطع العائد للبنود
94.03 المقطع التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم البند معدل الرسم
94.05 1- اجهزة انارة من زجاج معفاة
واجزاؤها
2- غيرها التعرفة العادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 3:
يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
(تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 23/04/1997 .)
بيروت في 22 نيسان 1997
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
خليل ابو منصور جابر سكر