All legislation

مرسوم Decree No. 10148 21/04/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
10148
Date
21/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1625/1626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 10148 تاريخ 21/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/03/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة عصير الفاكهة اللبنانية ش .م.ل. بتملك العقارات رقم 704 و 705 و 1438 من منطقة الفنار العقارية - قضاء المتن, البالغة مساحتها /3259/ م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه لتوسيع اعمال الشركة تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 ( اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار.

بعبدا في 21 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري