المادة 1
مادة 1: رخص لشركة عصير الفاكهة اللبنانية ش .م.ل. بتملك العقارات رقم 704 و 705 و 1438 من منطقة الفنار العقارية - قضاء المتن, البالغة مساحتها /3259/ م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه لتوسيع اعمال الشركة تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 ( اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار.