All legislation

مرسوم Decree No. 10161 23/04/1997

الغاء تعيين قنصل فخري.

Type
مرسوم · Decree
Number
10161
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10161 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971,

لا سيما المادتان 10 و 18 (فقرة 4) منه (نظام

وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها

العددية),

بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/09/1995,

لا سيما الفقرة 7 من المادة الاولى

المتضمنة تعيين السيد ميشال خليل افرام,

قنصلا فخريا للبنان في مدينة بلو اوريزونتي

(البرازيل),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تعيين السيد ميشال خليل افرام, قنصلا فخريا للبنان في مدينة بلو اوريزونتي (البرازيل), الوارد اسمه في الفقرة 7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/05/1995

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري