المادة 1
مادة 1: الغي تعيين السيد ميشال خليل افرام, قنصلا فخريا للبنان في مدينة بلو اوريزونتي (البرازيل), الوارد اسمه في الفقرة 7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/05/1995
مرسوم Decree No. 10161 23/04/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971,
لا سيما المادتان 10 و 18 (فقرة 4) منه (نظام
وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها
العددية),
بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/09/1995,
لا سيما الفقرة 7 من المادة الاولى
المتضمنة تعيين السيد ميشال خليل افرام,
قنصلا فخريا للبنان في مدينة بلو اوريزونتي
(البرازيل),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي تعيين السيد ميشال خليل افرام, قنصلا فخريا للبنان في مدينة بلو اوريزونتي (البرازيل), الوارد اسمه في الفقرة 7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/05/1995
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري