ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل
بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 457 تاريخ 17/08/1995
(الاجازة للحكومة ابرام البروتوكول المالي بين حكومة
الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية
الموقع بتاريخ 12/07/1995),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 102/97
تاريخ 13/02/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/01/1997
و05/03/1997 و19/03/1997
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, التجهيزات والمواد والمعدات المشتراة من الخارج لصالح مطار بيروت الدولي تنفيذا للبروتوكول المالي المعقود بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية بتاريخ 12/07/1995 وهي عبارة عن :
- اجهزة للرصد الجوي.
- اجهزة محاكاة للتدريب على اجراءات مراقبة حركة الملاحة.
- جهاز محاكاة للمراقبة بالرادار.
- معدات تربوية للتدريب على الصيانة للاجهزة الطيرانية.
- معدات لتدريب تقني صيانة الرادار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري