المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /137110000/ل.ل. (مئة وسبعة وثلاثون مليوناً ومئة وعشرة آلاف ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة العمل الفصل الأول ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /26110000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /48000000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة /6300000/ل.ل. /137110000/ل.ل. (مئة وسبعة وثلاثون مليوناً ومئة وعشرة آلاف ليرة لبنانية).