All legislation

مرسوم Decree No. 10153 21/04/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10153
Date
21/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1627-1628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10153 تاريخ 21/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /137110000/ل.ل. (مئة وسبعة وثلاثون مليوناً ومئة وعشرة آلاف ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة العمل الفصل الأول ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /26110000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /48000000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة /6300000/ل.ل. /137110000/ل.ل. (مئة وسبعة وثلاثون مليوناً ومئة وعشرة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري