المادة 1
مادة 1: عين كل من المديرين الواردة أسماؤهم أدناه، إضافة إلى وظيفته الأساسية، مديراً بالوكالة لمدة سنة للمصلحة المبينة تجاه اسمه وذلك في حال غياب المدير الأصيل أو شغور المركز لأي سبب كان: اسم المصلحة المائية الاسم مصلحة مياه جبل عامل المهندس علي داود مصلحة مياه صور وملحقاتها السيد عبد الهادي نور الدين مصلحة مياه عين الدلبه السيد سمير البساط مصلحة مياه صيدا السيد سمير فرشوخ مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه المهندس أحمد نظام مصلحة مياه كسروان والفتوح المهندس إدوار منيع مصلحة مياه عكار للشفة والري المهندس سعيد ضناوي مصلحة مياه طرابلس المهندس محمود الرشيدي مصلحة مياه الضنية المنيه للشفة والري المهندس جابر عويجان مصلحة مياه الكوره للشفة السيد خالد بركات عبيد مصلحة مياه جبيل للشفة والري المهندس عزيز باسيل مصلحة مياه البترون للشفة والري المهندس ربيع خليفه مصلحة مياه بعلبك الهرمل للشفة والري السيد جبران مالك مصلحة مياه شمسين السيد عباس الموسوي مصلحة مياه زحلة وجوارها السيد محمد الشوباصي مصلحة مياه المتن (لغاية 12/7/1997 تاريخ بلوغه السن القانونية) السيد جورج صافي