All legislation

مرسوم Decree No. 10151 21/04/1997

تعيين مديرين بالوكالة في بعض المصالح المائية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10151
Date
21/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1628-1629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10151 تاريخ 21/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مراسيم انشاء المصالح المائية

الواردة ادناه,

بناء على مراسيم تعيين كل من السادة الواردة

اسماؤهم ادناه مدراء لمصالح مائية,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 87 تاريخ 27/01/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من المديرين الواردة أسماؤهم أدناه، إضافة إلى وظيفته الأساسية، مديراً بالوكالة لمدة سنة للمصلحة المبينة تجاه اسمه وذلك في حال غياب المدير الأصيل أو شغور المركز لأي سبب كان: اسم المصلحة المائية الاسم مصلحة مياه جبل عامل المهندس علي داود مصلحة مياه صور وملحقاتها السيد عبد الهادي نور الدين مصلحة مياه عين الدلبه السيد سمير البساط مصلحة مياه صيدا السيد سمير فرشوخ مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه المهندس أحمد نظام مصلحة مياه كسروان والفتوح المهندس إدوار منيع مصلحة مياه عكار للشفة والري المهندس سعيد ضناوي مصلحة مياه طرابلس المهندس محمود الرشيدي مصلحة مياه الضنية المنيه للشفة والري المهندس جابر عويجان مصلحة مياه الكوره للشفة السيد خالد بركات عبيد مصلحة مياه جبيل للشفة والري المهندس عزيز باسيل مصلحة مياه البترون للشفة والري المهندس ربيع خليفه مصلحة مياه بعلبك الهرمل للشفة والري السيد جبران مالك مصلحة مياه شمسين السيد عباس الموسوي مصلحة مياه زحلة وجوارها السيد محمد الشوباصي مصلحة مياه المتن (لغاية 12/7/1997 تاريخ بلوغه السن القانونية) السيد جورج صافي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري