All legislation

مرسوم Decree No. 10149 21/04/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى باب الديون المتوجبة الاداء لتسديد الرسم الدوري للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10149
Date
21/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10149 تاريخ 21/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القرار رقم 117/1 تاريخ 07/02/1997

(تدوير اعتماد غير معقود الى موازنة عام

1997),

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة (المؤسسة الوطنية لضمان الودائع) /36000000000/ل.ل. (سنة وثلاثون مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب الثلاثين ـ الديون المتوجبة الأداء الفصل الأول ـ الديون المتوجبة الأداء الوظيفة 441 ـ الدين العام البند 14 ـ التحويلات الفقرة 9 ـ التحويلات الأخرى النبذة 3 ـ الرسم الدوري للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع /36000000000/ل.ل. (ستة وثلاثون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري