المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2,000,000,000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب السابع- وزارة المالية الفصل 3- مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية بند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2- مطبوعات /1,100,000,000/ل.ل. الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2- بدلات اتعاب /800,000,000/ل.ل. الى الجزء الثاني -أ- الباب السابع- وزارة المالية الفصل 3- مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية. بند 226- تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /100,000,000/ل.ل. ــــــــــــــــ /2,000,000,000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية).