All legislation

مرسوم Decree No. 10140 21/04/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10140
Date
21/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10140 تاريخ 21/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2,000,000,000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب السابع- وزارة المالية الفصل 3- مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية بند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2- مطبوعات /1,100,000,000/ل.ل. الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2- بدلات اتعاب /800,000,000/ل.ل. الى الجزء الثاني -أ- الباب السابع- وزارة المالية الفصل 3- مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية. بند 226- تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /100,000,000/ل.ل. ــــــــــــــــ /2,000,000,000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

بعبدا في 21 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري