المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مروان حسين كركي, المولود سنة 1956, بانشاء اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة كائنة على العقار رقم 11 من منطقة حارة حريك العقارية باسم "مدرسة التعليم والتأهيل المهني" كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12176 02/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروطالترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 6173 تاريخ 23/12/1994
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم
"مدرسة التعليم والتأهيل المهني" في حارة
حريك- قضاء بعبدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان
كركي والمسجل تحت رقم 3492/6 تاريخ 27/08/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في
المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد مروان حسين كركي, المولود سنة 1956, بانشاء اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة كائنة على العقار رقم 11 من منطقة حارة حريك العقارية باسم "مدرسة التعليم والتأهيل المهني" كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: اليكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر.
مادة 3: صنفت المدرسة "فنية" بدلا من "تدريب مهني".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير