المادة 1
مادة 1: يخصص لمدينة صيدا كمية اربعة الاف متر مكعب يومي من المياه, تؤخذ من المياه الفائضة في قناة ري القاسمية لتأمين حاجة البلدة لمياه الشرب عند اللزوم.
مرسوم Decree No. 6545 22/04/1961
مادة 1: يخصص لمدينة صيدا كمية اربعة الاف متر مكعب يومي من المياه, تؤخذ من المياه الفائضة في قناة ري القاسمية لتأمين حاجة البلدة لمياه الشرب عند اللزوم.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا