All legislation

مرسوم Decree No. 6549 24/04/1961

ايداع واردات الجامعة اللبنانية في الخزينة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6549
Date
24/04/1961
Official Gazette
Issue 20, 03/05/1961, p. 386-387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6549 تاريخ 24/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تودع في الخزينة اللبنانية واردات الجامعة اللبنانية التي تؤمن لها من الاعتمادات التي ترصد في الموازنة العامة وبالتبرعات ورسوم التسجيل, وحاصلات بيع منشوراتها, وواردات املاكها وسائر الواردات التي تخصص لها او تحصل عليها وفقا لاحكام المرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ويفتح فيها حساب خاص تقيد فيه وارداتها ونفقاتها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كمال جنبلاط