The whole text

قرار رقم 517 تاريخ 25/04/1961 In force

المادة 4

المادة 4

على كل طالب, عندما يباشر الامتحان, ان يتقيد بالتعليمات

التالية والا يعد راسبا:

أ- عند الانطلاق (تقليع) يجب ان لا ترجع السيارة الى الوراء

او تندفع الى الامام عند الرجوع اكثر من /30/ ثلاثين

سنتيمترا.

ب - يجب على الطالب- قبيل الدخول في المنعطف - ان يعطي

اشارة تغيير وجهة سيره اما بواسطة النور الخاص او بمد اليد.

وعليه ان يمد يده قبل توقيف السيارة اشعارا بذلك.

ج- عندما يطلب من الطالب ترك السيارة, عليه ان يتأكد من

فصل جهاز السرعة (اي بوضع الفيتاس على البوانمور

(Point Mort) وان يوقف محركها ويشد فرامل اليد جيدا ويسحب

مفتاح الكونتاك. وله الحق بوضع الفيتاس الملائم بعد ذلك,

على الاول (Premiere) اذا كانت وجهة السيارة صعودا. وعلى

الخلفي (en Arriere) اذا كانت وجهتها المنحدر.

د- عندما يطلب منه ادارة المحرك, يجب عليه اجراء ذلك بظرف

دقيقة واحدة على الاكثر الا اذا كان السبب ناتجا عن عطل في

المحرك. وتتأكد اللجنة من ذلك بمحاولة ادارة المحرك بعد

انتهاء المدة المذكورة.

ه- يجب على الطالب ان يصف سيارته بين الاشارات التي

تضعها اللجنة دون ان يمسها على ان تجري عملية الصف بوقت اقصاه دقيقتين. وعلى ان تكون المسافة بين الاشارات طولا /525/ سنتيمترا لسيارات الجيب و /6/ امتار للسيارات

العادية. اما اذا كانت السيارة كبيرة فيعود تقدير المسافة

الى اللجنة الفاحصة (حسب حجمها) وعرضها /220/ سنتيمترا

لسيارات الجيب و230 سنتيمترا للسيارات العادية و250 سنتيمترا للسيارات- الكبيرة. ويستثنى من عملية الصف سيارات الشحن والاوتوبيس .

و- عند اجراء مناورات الامتحان يجب ان لا تداس الحبال بدواليب السيارة. وعند تغيير جهاز السرعة تدريجيا لاتمام جميع الدرجات المكون منها جهاز التحويل, يجب ان لا تقف عجلات السيارة اثناء هذا التغيير وان تجري عملية تغيير جهاز السرعة بالطريقة الفنية ودون ان يصدر عن عملية الجهاز اي ازيز.

ز- اثناء تحويل وجهة السيارة من جهة الى جهة اخرى (Demi Tour) يعطى للطالب وقت اقصاه دقيقتان. تحدد مسافة عرض الطريق لهذه الغاية ب /420/ سنتيمترا لسيارات الجيب وما يعادلها من السيارات طولا, وبستة امتار - على الاكثر - لسواها من باقي السيارات,

ح- من حين المباشرة بالامتحان لغاية الانتهاء منه, يجب ان

لا يتوقف محرك السيارة الا اذا طلبت اللجنة الفاحصة ذلك

المادة 4 من قرار رقم 517 تاريخ 25/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/173748/article/4/