All legislation

قرار Decision No. 259 25/04/1961

تحديد مراكز الارشاد الزراعي في المناطق الاقليمية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
25/04/1961
Official Gazette
Issue 20, 03/05/1961, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 25/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الاقليمية الزراعية على الوجه التالي: محافظة جبل لبنان ــــــــــــــــ المركز: بيت الدين - ريفون - جبيل - حمانا - الخنشارة - شحيم. محافظة لبنان الجنوبي: ـــــــــــــــــــــ المركز: صور - جزين - صيدا - النبطية - مرجعيون - بنت جبيل - حاصبيا. محافظة لبنان الشمالي ــــــــــــــــــــ المركز: بشري - دوما - طرابلس والضنية - حلبا. محافظة البقاع ـــــــــــــ المركز: حوش الامراء - بعلبك - الهرمل - راشيا - جب جنين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 767 تاريخ 21/4/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح