المادة 1
مادة 1: تحدد مراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الاقليمية الزراعية على الوجه التالي: محافظة جبل لبنان ــــــــــــــــ المركز: بيت الدين - ريفون - جبيل - حمانا - الخنشارة - شحيم. محافظة لبنان الجنوبي: ـــــــــــــــــــــ المركز: صور - جزين - صيدا - النبطية - مرجعيون - بنت جبيل - حاصبيا. محافظة لبنان الشمالي ــــــــــــــــــــ المركز: بشري - دوما - طرابلس والضنية - حلبا. محافظة البقاع ـــــــــــــ المركز: حوش الامراء - بعلبك - الهرمل - راشيا - جب جنين.