All legislation

علم وخبر Notice of association No. 34 22/03/2002

تأسيس جمعية باسم: "اتحاد عائلات الغريب في لبنان والمهجر" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
34
Date
22/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2840-2841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 34 تاريخ 22/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اتحاد عائلات الغريب في لبنان

والمهجر" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3986/2 تاريخ 09/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اتحاد عائلات الغريب في لبنان والمهجر" مركزها: بيروت- التباريس- دار جريدة الشمس المصورة- ملك دقدوق غايتها:- 1- اجتماعية: تقديم المساعدات الاجتماعية لمن يحتاج من ابناء العائلة والمقربين منهم 2- ثقافية: رفع المستوى الثقافي لأبناء العائلة 3- اعمال خيرية 4- توطيد اواصر المحبة بين العائلات وبين عائلة آل الغريب والاتصال بالمقيمين في الخارج والمساهمة في دعوتهم الى الرجوع الى وطنهم وذلك وفقا للاصول القانونية المؤسسون السادة: كمال اسبر الغريب عبير اسماعيل غريب نجيب الياس غريب عبد الله حنا غريب سمير عبد الله الغريب موريس سليم الغريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال اسبر الغريب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22/3/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر