المادة 1
مادة 1: تمدد كل من المهل المحددة في القانون رقم 384 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل) الصادر بتاريخ 14/12/2001 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/12/2001 لمدة ثلاثة اشهر اضافية ابتداء من 25/3/2002
مرسوم Decree No. 7667 25/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
14/12/2001 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة
الدخل) ولا سيما المادة السادسة عشرة منه
(المادة 16),
بناء على المرسوم رقم 7342 تاريخ
31/01/2002 اصول تطبيق القانون رقم 384
تاريخ 14/12/2001 (تسوية اوضاع المكلفين
بضريبة الدخل) لا سيما المادة الخامسة
عشرة منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد كل من المهل المحددة في القانون رقم 384 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل) الصادر بتاريخ 14/12/2001 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/12/2001 لمدة ثلاثة اشهر اضافية ابتداء من 25/3/2002
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة