All legislation

مرسوم Decree No. 7667 25/03/2002

تمديد المهل المعطاة للمكلفين بضريبة الدخل لاختيار التسوية وفقا لاحكام القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل)

Type
مرسوم · Decree
Number
7667
Date
25/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2824-2825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7667 تاريخ 25/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

14/12/2001 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة

الدخل) ولا سيما المادة السادسة عشرة منه

(المادة 16),

بناء على المرسوم رقم 7342 تاريخ

31/01/2002 اصول تطبيق القانون رقم 384

تاريخ 14/12/2001 (تسوية اوضاع المكلفين

بضريبة الدخل) لا سيما المادة الخامسة

عشرة منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد كل من المهل المحددة في القانون رقم 384 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل) الصادر بتاريخ 14/12/2001 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/12/2001 لمدة ثلاثة اشهر اضافية ابتداء من 25/3/2002

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة