All legislation

قرار Decision No. 139 22/03/2002

قرار رئيس بلدية طرابلس بتفويض بعض الصلاحية لرئيس مصلحة الهندسة لتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
22/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2842-2843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 22/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية طرابلس,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية عدد

2702/ب/98 تاريخ 21/07/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على نظام موظفي بلدية طرابلس وتعديلاته

الصادر بالقرار البلدي 136/62,

بناء على القرار البلدي رقم 134 تاريخ

09/04/1981 (تنظيم ملاكات بلدية طرابلس وتحديد

اختصاصاتها ومهامها),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد محمد حسام الدين الخطيب رئيس مصلحة الهندسة توقيع المعاملات المشار اليها أدناه: 1- افادات تخطيط 2- افادات ارتفاق 3- الانذارات العائدة للمخالفات تطبيقا لقانون البناء 4- الكشوفات الفنية لرخص البناء 5- الكشوفات لرخص الترميم 6- الكشوفات الفنية لرخص التصاريح 7- رخص السكن 8- مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء 9- الانذارات العائدة للغرامات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات 10- كشوفات حسابات الغرامات السنوية تطبيقا لقانون تسوية المخالفات 11- الكشوفات الفنية لرخص تسوية المخالفات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات 12- افادات قانونية البناء 13- كتب افراز الأبنية 14- الكتب الموجهة الى الادارات العامة والتي تتعلق بموافقة البلدية على التنفيذ 15- الاعلانات العائدة لرخص الاستثمار 16- توقيع وثائق التبليغ المرسلة الى أصحاب القرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك 17- توقيع افادات المياه والكهرباء والهاتف 18- تعديل رخص البناء التي هي دون زيادة في المساحة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

22/3/2002 رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني