المادة 1
مادة 1: يفوض السيد محمد حسام الدين الخطيب رئيس مصلحة الهندسة توقيع المعاملات المشار اليها أدناه: 1- افادات تخطيط 2- افادات ارتفاق 3- الانذارات العائدة للمخالفات تطبيقا لقانون البناء 4- الكشوفات الفنية لرخص البناء 5- الكشوفات لرخص الترميم 6- الكشوفات الفنية لرخص التصاريح 7- رخص السكن 8- مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء 9- الانذارات العائدة للغرامات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات 10- كشوفات حسابات الغرامات السنوية تطبيقا لقانون تسوية المخالفات 11- الكشوفات الفنية لرخص تسوية المخالفات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات 12- افادات قانونية البناء 13- كتب افراز الأبنية 14- الكتب الموجهة الى الادارات العامة والتي تتعلق بموافقة البلدية على التنفيذ 15- الاعلانات العائدة لرخص الاستثمار 16- توقيع وثائق التبليغ المرسلة الى أصحاب القرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك 17- توقيع افادات المياه والكهرباء والهاتف 18- تعديل رخص البناء التي هي دون زيادة في المساحة.