ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة 116
منه,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ
06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال
الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته, ولا سيما
المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000,
بناء على القانون رقم 385 تاريخ
14/12/2001 (اعفاء تلامذة المدارس الرسمية
في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل
الجامعي للعام 2001-2002 من الرسوم المدرسية
ومن مساهمات الاهالي في صناديق المدارس
الرسمية),
بناء على كتاب وزير التربية والتعليم العالي
رقم 3410/11 تاريخ 04/03/2002,
بناء لمتقضيات المصلحة العامة الضرورية,
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم
العالي والمالية والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 14/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ /10.761.347.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات وسبعماية وواحد وستين مليون وثلاثماية وسبعة وأربعين ألف ليرة لبنانية لا غير الى وزارة التربية والتعليم العالي من أموال الصندوق البلدي المستقل بدل اعفاء تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي للعام 2001-2002 من الرسوم المدرسية ومن مساهمات الأهالي في صناديق المدارس الرسمية وذلك وفقا للمادة (3) من القانون رقم 385 تاريخ 14/12/2001
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2..2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة