ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
171/2001-2002 تاريخ 06/03/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية كافة, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة, السيارة العائدة للمواطن السعودي المرحوم محمد بن عبد الرحمن بن محمود يغمور, وهي من نوع هوندا سيفيك, موديل- 1993, لون اسود, تحمل رقم 3455409 سعودية خصوصية, والتي ادخلت الى لبنان بموجب رخصة استيراد مؤقت بتاريخ 5/8/1995, وتعرضت للتلف التام بعد تحطمها بحادث سير بتاريخ 18/8/1995
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 2..2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة