ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 2/79 تاريخ
22/03/1979 (الموازنة العامة لعام 1979)
لا سيما المادة 17 منه,
بناء على القانون رقم 173 تاريخ
14/02/2000 وتعديلاته (الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 2000) لا سيما
البند (7) من المادة 29 منه المعدل بالبند
رقم (1) من المادة 40 من القانون رقم 326
تاريخ 28/06/2001 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2001),
بناء على المرسوم رقم 8810 تاريخ 17/07/1996
(وقف تعليق مهل مرور الزمن المتعلقة بتحقق
وتحصيل الضرائب والرسوم عن اعمال سنوات 1971
ولغاية 1986 ضمنا),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
200/2001-2002 تاريخ 22/03/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
14/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 9727 / 2003 ) (عدلت بموجب مرسوم 8222 / 2002 )
يوقف تعليق مهل مرور الزمن العائد لتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها المنصوص عليه في البند 2 من المادة السابعة عشرة من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1979 عن أعمال السنوات من 1987 ولغاية 1991 ضمنا, ويبقى التعليق ساري المفعول على أعمال السنوات من 1992 ولغاية 1999 ضمنا على أن تعود مهل مرور الزمن إلى السريان وفقا للأصول ابتداء من 1/1/2004".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 25 آذار 2.02
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة