All legislation

قرار Decision No. 55 27/03/2002

تعديل رقم 56 للمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
27/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2850-2851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 27/03/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنموذج تعهد للتصريح تحت الرمز (323) الجديد المرفق بهذا القرار النموذج القديم الملحق بالمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: يعتبر النموذج الجديد جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 آذار 2..2 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا