المادة 1
مادة 1: يستبدل بنموذج تعهد للتصريح تحت الرمز (323) الجديد المرفق بهذا القرار النموذج القديم الملحق بالمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 55 27/03/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461
تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد
5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستبدل بنموذج تعهد للتصريح تحت الرمز (323) الجديد المرفق بهذا القرار النموذج القديم الملحق بالمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: يعتبر النموذج الجديد جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 آذار 2..2 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا