المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 282, تاريخ 9 تشرين الثاني 2001, بحيث يشطب اسم "فادي حبيب الأسمر" من بين المعينين بصفة "مخلص بضائع مرخص ".
قرار Decision No. 56 27/03/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته
ولا سيما المادة 137 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 282, تاريخ 9 تشرين الثاني 2001, بحيث يشطب اسم "فادي حبيب الأسمر" من بين المعينين بصفة "مخلص بضائع مرخص ".
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة اجراء المقتضى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 آذار 2..2 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا