All legislation

قرار Decision No. 133 14/03/2002

تعديل القرار رقم 114/1 تاريخ 06/03/2002 المتعلق باصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة ذكرى انعقاد القمة العربية في بيروت 2002

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
14/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 14/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 114/1 تاريخ

06/03/2002 المتعلق باصدار مجموعة طوابع

بريدية تذكارية بمناسبة ذكرى انعقاد

القمة العربية في بيروت سنة 2002,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 114/1 تاريخ 6/3/2002 لجهة فئة وعدد مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بمناسبة ذكرى انعقاد القمة العربية في بيروت سنة 2..2 بحيث تصبح على الشكل التالي: - الفئة: فئتان/2000/ل. ل و/3000/ل. ل بدلا من فئة واحدة /5000/ل. ل - عدد الطوابع: خمسين ألف طابع من كل فئة بدلا من مئة ألف طابع والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 114/1 تاريخ 6/3/2002 لجهة عدد طوابع الاصدار الاضافية التي يعطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) بحيث يصبح مئة طابع من كل فئة من فئتي هذا الاصدار بدلا من مئة طابع من هذا الاصدار. والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2..2 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي