المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور محمود شقير من عضوية مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي- الكرنتينا.
مرسوم Decree No. 7660 23/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ
28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة
مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ
21/05/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة
ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام
كل منهما وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ
18/10/2000 (انشاء مؤسسة عامة لادارة
مستشفى بيروت الحكومي-الكرنتينا وتعيين
مجلس الادارة ومفوض الحكومة لديه),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من الدكتور
محمود شقير عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة
لادارة مستشفى بيروت الحكومي-الكرنتينا
بتاريخ 28/09/2001,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور محمود شقير من عضوية مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي- الكرنتينا.
مادة 2: عين الدكتور مصطفى عبد المنعم سويدان مواليد 1/2/1960 عضوا لدى مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي- الكرنتينا وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة