All legislation

مرسوم Decree No. 7660 23/03/2002

قبول استقالة الدكتور محمود شقير من عضوية مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي والكرنتينا وتعيين عضو بديل

Type
مرسوم · Decree
Number
7660
Date
23/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2838-2839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7660 تاريخ 23/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ

28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة

مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ

21/05/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة

ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام

كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ

18/10/2000 (انشاء مؤسسة عامة لادارة

مستشفى بيروت الحكومي-الكرنتينا وتعيين

مجلس الادارة ومفوض الحكومة لديه),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من الدكتور

محمود شقير عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة

لادارة مستشفى بيروت الحكومي-الكرنتينا

بتاريخ 28/09/2001,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الدكتور محمود شقير من عضوية مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي- الكرنتينا.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور مصطفى عبد المنعم سويدان مواليد 1/2/1960 عضوا لدى مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي- الكرنتينا وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة