All legislation

مرسوم Decree No. 7672 25/03/2002

قبول هبة مقدمة من شركة ميتسوليفت والمعدات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
7672
Date
25/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7672 تاريخ 25/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة ميتسوليفت والمعدات ش. م. ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني, وهي سيارة جيب شيروكي GR موديل 1996 رقم الشاسي VIN IJ 4 GZ58SXTC 314145

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة