المادة 1
مادة 1: قبلت هبة المواد الطبية المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من مؤسسة الرؤية العالمية لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني.
مرسوم Decree No. 7673 25/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة المواد الطبية المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من مؤسسة الرؤية العالمية لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة