All legislation

قرار Decision No. 53 27/03/2002

تعديل رقم 287 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
27/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2847-2850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 27/03/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 46 تاريخ 20 آذار 2002 المتضمن التعديل رقم 286 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزار ة الطاقة والمياه بتاريخ السابع والعشرين من آذار 2002 الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على كل من البنرين 98 اوكتان و95 اوكتان و90 اوكتان, الكاز, والغاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن والعشرين من آذار 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 20.2 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا