المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2..2 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 500 35/ ل. ل. فقط خمسة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية. الى: الباب الرابع عشر- وزارة الزراعة الفصل 1- المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311- الشؤون الادارية العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 1- مياه (بدل مقطوعية) /000 500 35/ ل. ل. فقط خمسة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.