All legislation

مرسوم Decree No. 7662 23/03/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7662
Date
23/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7662 تاريخ 23/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2..2 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 500 35/ ل. ل. فقط خمسة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية. الى: الباب الرابع عشر- وزارة الزراعة الفصل 1- المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311- الشؤون الادارية العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 1- مياه (بدل مقطوعية) /000 500 35/ ل. ل. فقط خمسة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: على عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة