All legislation

مرسوم Decree No. 7671 25/03/2002

قبول هبة مقدمة من شركة "تيم انترناشيونال" للقيام بمسح سياحي وبرامج تدريب

Type
مرسوم · Decree
Number
7671
Date
25/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7671 تاريخ 25/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

السياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "تيم انترناشيونال" للقيام بمسح سياحي لانماء قطاع السياحة في لبنان, وتصميم برامج تدريبية لتطوير القطاع العام, ووضع نظام لتحديد مستويات جودة الخدمات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة