All legislation

مرسوم Decree No. 7670 25/03/2002

انشاء ثانوية رسمية في بلدة القبيات (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
7670
Date
25/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7670 تاريخ 25/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم

العالي وتعديلاته) ولا سيما المادة 57 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية للاناث في بلدة القبيات- قضاء عكار- محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة