المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية للاناث في بلدة القبيات- قضاء عكار- محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 7670 25/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم
العالي وتعديلاته) ولا سيما المادة 57 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية للاناث في بلدة القبيات- قضاء عكار- محافظة الشمال.
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة