All legislation

علم وخبر Notice of association No. 35 25/03/2002

تأسيس جمعية باسم: "ابناء الحياة-Ede la Vie" مركزها المحيدثة-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
35
Date
25/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2841-2842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 35 تاريخ 25/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "ابناء الحياة-Ede la Vie والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

5410/2 تاريخ 30/12/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "ابناء الحياة - Ede la Vie" مركزها: المحيدثة- الشارع العام- ملك بسام مارون- قضاء المتن غايتها:- 1- السعي للمحافظة على البنية الأسرية وجعلها مع المدرسة البيئة السليمة التي ينعم فيها الطفل بالحماية والرعاية, الصحية والنفسية والثقافية 2- السعي لجعل الاسرة مرجعية واعية ومسؤولة تحتضن حقوق اطفالنا وتدرك واجباتها تجاههم 3- السعي لاكتشاف مواهب الاطفال وقدراتهم الخاصة وتطويرها وتوجيهها 4- السعي مع الجهات المختصة لانشاء المراكز التثقيفية والصحية, كما تقوم الجمعية بحملات التوعية واصدار المنشورات وغيرها من النشاطات الخيرية التي تخدم هذه الاهداف وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: سامية سليم مظلوم فيروز فؤاد مارون سعاد فؤاد مارون استير حليم بو انطون سيدة ريمون بو شبل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سعاد فؤاد مارون

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25/3/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر