المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن نعال الأحذية, التابعة للبند 64.06.20 من تعريفة النظام المنسق, وذلك بغية اتمام صنعها الى أحذية ثم اعادة تصديرها.
قرار Decision No. 50 26/03/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة
267 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن نعال الأحذية, التابعة للبند 64.06.20 من تعريفة النظام المنسق, وذلك بغية اتمام صنعها الى أحذية ثم اعادة تصديرها.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والشروط التطبيقية الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 آذار 2..2 الرئيس أكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا