All legislation

مرسوم Decree No. 9471 01/03/1968

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7977 تاريخ 16-8-1968 المتعلق بتحديد الاصول الواجب اتباعها امام الهيئة المصرفية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
9471
Date
01/03/1968
Official Gazette
Issue 20, 07/03/1968, p. 347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9471 تاريخ 01/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7977 تاريخ 16/8/1967 على النحو التالي: أ- عندما تنظر الهيئة المصرفية العليا باحدى القضايا المعروضة عليها, عملا باحكام المادة 10 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 , يستدعي حاكم مصرف لبنان, اما مباشرة اما بواسطة مستخدمي مصرف لبنان المكلفين بمهمة التبليغ, رئيس المصرف المعني وفي حال غيابه المدير المسؤول ويسلمه نسخة عن تقرير لجنة الرقابة المصرفية المعروض على الهيئة ويحدد له موعدا للحضور امام الهيئة. ب - عندما تنظر الهيئة المصرفية العليا باحدى القضايا المعروضة عليها عملا باحكام المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 , تستمع عند الاقتضاء قبل اتخاذ اي قرار, الى رئيس المصرف المعني وفي حال غيابه الى المدير المسؤول دون ان يكون من داع لابلاغه مسبقا اي تقرير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 1 اذار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي