المادة 1
مادة 1: يفوض الى الامير موريس شهاب المدير العام للآثار توقيع المعاملات التالية: 1- قرارات الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب . (المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة الثانية). 2- قرارات المساعدات المالية في حال المرض والوفاة. (الفقرة الثانية من المادة 29 والفقرة الاولى من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59). 3- قرارات فرض عقوبة تأديبية من الدرجة الاولى. (الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تارخ 12/6/59). 4- اوامر السفر الى البلدان المتاخمة (المادة 24 من الفقرة الثانية من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960). 5- دفاتر الشروط الخاصة (المادة 125 من المرسوم رقم 14969 تايخ 30/12/63) 6- تخفيض مدة الاعلانات . (المادة 128 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/63) 7- البت في الصفقات التي تتجاوز المائة الف ليرة لبنانية. (المادة 133 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/63). 8- تكليف الاجراء بالعمل (المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59).