All legislation

مرسوم Decree No. 12134 29/04/1998

تعيين السيد احمد اسعد بعلبكي عضوا في مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت "اليسار"

Type
مرسوم · Decree
Number
12134
Date
29/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12134 تاريخ 29/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني) لا سيما المادة 22 منه,

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995

(انشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية

الغربية لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 7060 تاريخ 24/07/1995

(تأليف مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة

الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت- اليسار),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أحمد أسعد بعلبكي، من مواليد 1961، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وذلك حتى انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري