المادة 1
مادة 1: عين السيد أحمد أسعد بعلبكي، من مواليد 1961، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وذلك حتى انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.
مرسوم Decree No. 12134 29/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني) لا سيما المادة 22 منه,
بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995
(انشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية
الغربية لمدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 7060 تاريخ 24/07/1995
(تأليف مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة
الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت- اليسار),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد أحمد أسعد بعلبكي، من مواليد 1961، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وذلك حتى انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري