All legislation

مرسوم Decree No. 12168 02/05/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في سن الفيل (قضاء المتن) "معهد ليبانيل التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
12168
Date
02/05/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12168 تاريخ 02/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1813 تاريخ 15/10/1991

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد

ليبانيل التقني" في سن الفيل (قضاء المتن),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ماري

غصوب والمسجل تحت رقم 4371/6 تاريخ 10/10/1997

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات

في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ماري أغناطيوس غصوب، المولودة سنة 1955، بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ المحاسبة الفندقية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 1601 من منطقة سن الفيل العقارية باسم «معهد ليبانيل التقني».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير