ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1813 تاريخ 15/10/1991
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد
ليبانيل التقني" في سن الفيل (قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ماري
غصوب والمسجل تحت رقم 4371/6 تاريخ 10/10/1997
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات
في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة ماري أغناطيوس غصوب، المولودة سنة 1955، بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ المحاسبة الفندقية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 1601 من منطقة سن الفيل العقارية باسم «معهد ليبانيل التقني».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير