ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)
لا سيما المادة 80 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/11/1996
من السيد جرجس مسعد الخوري مالك العقارين رقم
2955 و 2956 الملاصقين لفضلة العقار رقم 3167
من املاك الدولة الخصوصية في منطقة كفرعقا
العقارية- قضاء الكورة المتضمن طلبه شراء الفضلة
المذكورة,
بناء على احالة رئيس المكتب الفني في الكورة
تاريخ 11/11/1996 بان الفضلة موضوع الطلب هي
غير صالحة للبناء,
بناء على قرار التخمين رقم 178 الموضوع من
قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 18/12/1997,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع بالتراضي من السيد جرجس مسعد الخوري فضلة العقار رقم 3167 من منطقة كفرعقا العقارية - قضاء الكورة, البالغة مساحتها /72/ م.م. بسعر /50000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /3600000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري