ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1391 تاريخ 01/07/1991
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في برج البراجنة-
قضاء بعبدا باسم "معهد الرسول الاعظم التقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة
الشهيد الخيرية الاجتماعية والمسجل تحت رقم
3956/6 تاريخ 24/09/1997 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم
"معهد الرسول الاعظم التقني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية بإنشاء اختصاص برمجة الحاسبات الإلكترونية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 1244 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم «معهد الرسول الأعظم التقني».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير