All legislation

مرسوم Decree No. 12166 02/05/1998

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بيروت- المزرعة باسم "مركز التطور المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
12166
Date
02/05/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12166 تاريخ 02/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان

سنجابة الخير والمسجل تحت رقم 4210/6 تاريخ

09/11/1995 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

مدرسة فنية خاصة باسم "مركز التطور المهني",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ايمان محمد رضا سنجابة الخير, المولودة سنة 1957, بانشاء مدرسة فنية خاصة في بيروت على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية باسم "مركز التطور المهني".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر تنفيذية - محاسب عام - ديكور عام - رسم فني - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - التصوير الفوتوغرافي - الديكور العام - الطباعة على الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الاسبانية - اللغة الايطالية - عرض الازياء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير