المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ايمان محمد رضا سنجابة الخير, المولودة سنة 1957, بانشاء مدرسة فنية خاصة في بيروت على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية باسم "مركز التطور المهني".
مرسوم Decree No. 12166 02/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان
سنجابة الخير والمسجل تحت رقم 4210/6 تاريخ
09/11/1995 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
مدرسة فنية خاصة باسم "مركز التطور المهني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ايمان محمد رضا سنجابة الخير, المولودة سنة 1957, بانشاء مدرسة فنية خاصة في بيروت على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية باسم "مركز التطور المهني".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر تنفيذية - محاسب عام - ديكور عام - رسم فني - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - التصوير الفوتوغرافي - الديكور العام - الطباعة على الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الاسبانية - اللغة الايطالية - عرض الازياء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير