ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 القاضي باستملاك بعض العقارات لاظهار معالم ابنية القرون الوسطى في البترون,
بناء على قرارات التخمين رقم 3 و 4 و 5 و 6 تاريخ 10/01/1998 الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في الشمال والقاضية بتحديد التعويض لمالكي ومستأجري العقارات: 1299/1- 1299/2 و 1299/3 من منطقة البترون العقارية,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقارات المستملكة ذات الارقام 1299/1 - 1299/2 و1299/3 من منطقة البترون العقارية المبينة في اللائحة المرفقة بهذا القرار وينذر مالكوها وشاغلوها باخلائها خلال مدة 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار وتسليمها الى المديرية العامة للاثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 21 نيسان 1998
المدير العام للاثار
د. كميل الاسمر