All legislation

قرار Decision No. 62 21/04/1998

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة البترون

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
21/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 21/04/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 القاضي باستملاك بعض العقارات لاظهار معالم ابنية القرون الوسطى في البترون,

بناء على قرارات التخمين رقم 3 و 4 و 5 و 6 تاريخ 10/01/1998 الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في الشمال والقاضية بتحديد التعويض لمالكي ومستأجري العقارات: 1299/1- 1299/2 و 1299/3 من منطقة البترون العقارية,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارات المستملكة ذات الارقام 1299/1 - 1299/2 و1299/3 من منطقة البترون العقارية المبينة في اللائحة المرفقة بهذا القرار وينذر مالكوها وشاغلوها باخلائها خلال مدة 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار وتسليمها الى المديرية العامة للاثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21 نيسان 1998 المدير العام للاثار د. كميل الاسمر