All legislation

علم وخبر Notice of association No. 65 22/04/1998

تأسيس جمعية باسم: "المؤسسة التنموية للثقافة والفنون" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
65
Date
22/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1543-1544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 65 تاريخ 22/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المؤسسة التنموية للثقافة والفنون"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3503/2 تاريخ 14/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لمؤسسة التنموية للثقافة والفنون». مركزها: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ ملك التاجر. غايتها: ـ تفعيل الحركة الثقافية والفنية (بما فيها الحرفية) وتعزيز العلاقات اللبنانية بين مختلف المراكز الثقافية والفنية. ـ تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات الثقافية والفنية (بما فيها الحرفية). ـ المشاركة بالمعارض والمؤتمرات والندوات الثقافية والفنية (بما فيها الحرفية). ـ تنمية المواهب الواعدة ضمن التوجهات العامة للمؤسسة. ـ التعاون مع المراكز الثقافية والفنية (بما فيها الحرفية) العاملة في لبنان. ـ إصدار الدوريات ونشر الدراسات التي تخدم أهداف المؤسسة. ـ السعي لإقامة معرض دائم للفنون وتنظيم مواسم ثقافية وفنية. ـ السعي لإقامة متحف للفنون (تشكيلية وحرفية). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صلاح الدين يوسف سلام فيصل محمد خير سلطان سامي نسيب مكارم عفيفة محمد رشيد لحلبي فائقة محمد رشيد سباعي ميشال خليل جحي فؤاد إبراهيم جوهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فائقة محمد رشيد سباعي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 نيسان 1998 وزير الداخلية ميشال المر