المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لمؤسسة التنموية للثقافة والفنون». مركزها: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ ملك التاجر. غايتها: ـ تفعيل الحركة الثقافية والفنية (بما فيها الحرفية) وتعزيز العلاقات اللبنانية بين مختلف المراكز الثقافية والفنية. ـ تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات الثقافية والفنية (بما فيها الحرفية). ـ المشاركة بالمعارض والمؤتمرات والندوات الثقافية والفنية (بما فيها الحرفية). ـ تنمية المواهب الواعدة ضمن التوجهات العامة للمؤسسة. ـ التعاون مع المراكز الثقافية والفنية (بما فيها الحرفية) العاملة في لبنان. ـ إصدار الدوريات ونشر الدراسات التي تخدم أهداف المؤسسة. ـ السعي لإقامة معرض دائم للفنون وتنظيم مواسم ثقافية وفنية. ـ السعي لإقامة متحف للفنون (تشكيلية وحرفية). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صلاح الدين يوسف سلام فيصل محمد خير سلطان سامي نسيب مكارم عفيفة محمد رشيد لحلبي فائقة محمد رشيد سباعي ميشال خليل جحي فؤاد إبراهيم جوهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فائقة محمد رشيد سباعي.