All legislation

قرار Decision No. 12 21/04/1998

انشاء صندوق تعاضدي للعمال الزراعيين في البقاع

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
21/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 21/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/03/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في منطقة البقاع صندوق تعاضدي يدعى:: "الصندوق التعاضدي للعمال الزراعيين في البقاع". مركز عمل الصندوق: بعلبك. نطاق عمل الصندوق: محافظة البقاع. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: - التعويض على الاعضاء في حالات الاستشفاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/4/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان