المادة 1
مادة 1: يؤسس في منطقة البقاع صندوق تعاضدي يدعى:: "الصندوق التعاضدي للعمال الزراعيين في البقاع". مركز عمل الصندوق: بعلبك. نطاق عمل الصندوق: محافظة البقاع. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: - التعويض على الاعضاء في حالات الاستشفاء.
قرار Decision No. 12 21/04/1998
ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان
والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/03/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يؤسس في منطقة البقاع صندوق تعاضدي يدعى:: "الصندوق التعاضدي للعمال الزراعيين في البقاع". مركز عمل الصندوق: بعلبك. نطاق عمل الصندوق: محافظة البقاع. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: - التعويض على الاعضاء في حالات الاستشفاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/4/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان