المادة 1
مادة 1: رخص لرهبنة راهبات الوردية الأورشليمية بإنشاء اختصاص «اللغة الإسبانية» الذي لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في معهد فني خاص كائن على العقار رقم 4242 من منطقة بيت مري العقارية باسم «معهد راهبات الوردية التقني».
مرسوم Decree No. 12156 30/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3134 تاريخ 25/04/1991
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد
راهبات الوردية التقني" في بيت مري- قضاء
المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من راهبات الوردية
والمسجل تحت رقم 125/6 تاريخ 15/01/1998
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاص
في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لرهبنة راهبات الوردية الأورشليمية بإنشاء اختصاص «اللغة الإسبانية» الذي لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في معهد فني خاص كائن على العقار رقم 4242 من منطقة بيت مري العقارية باسم «معهد راهبات الوردية التقني».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير