المادة 4
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث يلزم. بعبدا في 25 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري